قد ذكر الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي:
(1) غسل الجمعة: وهو من المستحبّات المؤكّدة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب ، والأفضل الإتيان به قبل الزوال ــ و الأحوط الأولى ــ أن يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء ، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف إعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحبّ إعادته إذا وجد الماء فيه.
(2ــ 7) غسل الليلة الأولى ، والليلة السابعة عشرة ، والتاسعة عشرة والحادية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، والرابعة والعشرين ، من شهر رمضان المبارك.
(8ــ 9) غسل يوم العيدين الفطر والأضحى ، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد.
(10ــ 11) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام ، والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به عند الزوال.
(12) غسل الإحرام.
(13) غسل دخول الحرم المكي.
(14) غسل دخول مكة.
(15) غسل زيارة الكعبة المشرّفة.
(16) غسل دخول الكعبة المشرّفة.
(17) غسل النحر والذبح.
(18) غسل الحلق.
(19) غسل دخول حرم المدينة المنورة.
(20) غسل دخول المدينة المنورة.
(21) غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم.
(22) الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم.
(23) غسل المباهلة مع الخصم.
(24) غسل الاستخارة.
(25) غسل الاستسقاء.
(26) غسل مَنْ مسّ الميت بعد تغسيله.
و هذه الأغسال تجزي عن الوضوء ،
--------------
وأما غيرها فيؤتى بها رجاءً ، ولابُدّ معها من الوضوء فنذكر جملة منها:
(1) الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة.
(2) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر.
(3) غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام.
(4) غسل يوم النيروز ( أول أيام الربيع ).
(5) غسل يوم النصف من شعبان.
(6) الغسل في أول رجب وآخره ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.
(7) الغسل لزيارة كل واحد من المعصومين (عليهم السلام) من قريب أو بعيد.
(
غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.